سعادة الأمين العام حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله:
أولا : ورد إلي من الولايات المتحدة الأمريكية الاستفتاء التالي:
عندنا إشكال في بعض الخدمات المطلوبة في التأمين الإسلامي الذي نحن بصدد إنشائه في الولايات المتحدة هذه الخدمة هي نقل الجثث إلى البلاد الام كالسنغال علما بأن في بعض المدن في أروبا وبعض الولايات في الولايات المتحدة لا توجد مقابر للمسلمين وإن وجدت فبرسوم عالية جدا لا يمكن دفعها من قبل المهاجرين الأمر الذي يسبب إخراج الجثة وحرقها في بعض الحالات، بعد مدة معينة. هل يمكن شرعا مع توفر الشروط استعمال خدمة نقل الجثث في التأمين التكافلي الإسلامي. أفيدوني أفادكم الله.؟
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه.وبعد:
فإن نقل الميت قبل دفنه إذا لم يترتب عليه انتهاك لحرمته جائز عند المالكية ، مكروه عند الحنابلة لغير حاجة ، كما يكره عند الحنفية إذا زادت المسافة عن ميلين ، وللشافعية قولان بالحرمة والكراهة ، نظرا لما يترتب على نقله من تأخير دفنه وذلك مخالف لما أمر به الشارع.
والراجح أن نقل الميت من بلد إلى آخر له ثلاث حالات: الحرمة، والوجوب، والجواز:
1- فإذا أدى النقل إلى تغير الميت أو انتهاك حرمته، فهذا يحرم. علما بأن التغير لم يعد له أثر نظرا للصناديق المحكمة التي تنقل بها الموتى.
2- إذا كان لنقله ضرورة كمن مات في دار حرب، أو في مكان يُخاف عليه من نبشه، أو حرقه أو المثلة به، فهذا يجب.
3- إذا كان لنقله غرض صحيح، ولم يكن فيه انتهاك لحرمته، أو تعرضه للتغير، أو مشقة على من يتولى نقله، فهذا يجوز.
ويشترط ألا يكون هناك إسراف بإنفاق أموال طائلة للنقل ، من غير ضرورة ولا حاجة شرعية تدعو إلى إنفاقها في إجراءات النقل ، مما قد يضر بحقوق الورثة ، خصوصا إذا كانوا فقراء محتاجين.. وعلى ضوء هذا يجوز النقل للحاجة وللضرورة،وبالتالي يمكن أن يشمل برنامج التأمين التعاوني المشاركة في نقل موتى المسلمين عند الضرورة،
والله أعلم والرد إليه أسلم.
لجنة الإفتاء والإرشاد باتحاد علماء إفريقيا