بسم الله الرحمن الرحيم

النظام الأساسي لاتحاد علماء إفريقيا

الديباجة:

فكرة تكوين اتحاد لإفريقيا جنوب الصحراء [1]طالما تم تداولها في أروقة الملتقيات والمؤتمرات التي يشارك فيها علماء من إفريقيا؛ سواء تلك التي تعقد داخل القارة أو خارجها ؛ بل إن الفكرة أضحت محل مناقشات ومحاورات بين علماء القارة من خلال مراسلاتهم واتصالاتهم ؛ ولم تزل تلك المشاورات واللقاءات جارية حتى خرجت من دائرة الفكرة إلى طور المشروع القائم ؛ لعوامل كثيرة ومستجدات متسارعة في هذا العالم اليوم؛ عالم التكتلات والتحالفات .

الفصل الأول: التأسيس والتعريف

المادة [1]

  • انطلاقا من قوله تعالى : { شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ    } [آل عمران:18] وقوله جل وعلا: {إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ } [الأنبياء:92] وقول النبي صلى الله عليه وسلم ((إن العلماء ورثة الأنبياء )) [2]
  • وإيمانا بأهمية توحيد الجهود والطاقات في تحقيق الأهداف ودرء المخاطر ومواجهة التحديات
  • ونظرا إلى الواقع العالمي والإقليمي
  • واعتبارا لما لوحظ من :
  • افتقاد مرجعية علمية للمسلمين في إفريقيا.
  • افتقاد الصوت المعبر عن المسلمين في القضايا العامة والمشكلة.
  • وجود الصراعات والمشكلات التي يكون المسلمون طرفًا فيها أو كلا طرفيها.
  • تشتت جهود الدعاة وضعف التنسيق بينهم .
  • ضعف التأصيل العلمي للفتوى.
  • وبناءَ على مقررات اللجنة التحضيرية تأسس اتحاد علماء إفريقيا بتاريخ 7/4/1432هـ الموافق 12/3/2011م لمدة غير محددة .

المادة [2]

اتحاد علماء إفريقيا هيئة إسلامية مستقلة ذات شخصية اعتبارية؛ وينضوي تحت لوائها الأعضاء من علماء قارة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

المادة [3]

مقر اتحاد علماء إفريقيا مدينة باماكو في دولة مالي ؛ ويمكن نقله إلى أية مدينة أخرى إفريقية بموافقة المؤتمر العام؛ ويجوز بموافقة مجلس الأمناء إنشاء فروع إقليمية ومحلية للاتحاد في دول الإطار الجغرافي للاتحاد.

المادة [4]

شعار الاتحاد : خريطة قارة إفريقيا باللون الأخضر يعلوها شكل مئذنة فوقها هلال.

 

الفصل الثاني: السياسات العامة والأهداف والوسائل

 

المادة [5]

يعمل الاتحاد في إطار السياسات العامة الآتية:

  • مرجعية الكتاب والسنة على فهم أئمة الهدى القائم على الوسطية.
  • ترسيخ البعد المحلي الإفريقي للاتحاد من حيث التأسيس والتسيير مع إيجاد التمثيل الحقيقي لأطراف القارة.
  • الاستقلالية والبعد عن الوصاية.
  • الارتباط الوثيق بالمجتمع من خلال تعزيز مكانة الأعضاء في التجمعات المحلية ذات التوجهات المشابهة.
  • اعتماد الآلية العلمية والمهنية في اتخاذ القرارات، وإبراز المواقف والرؤى.
  • اعتماد إستراتيجية عملية في التعامل مع الهيئات والمؤسسات الرسمية وكذا الاتجاهات المخالفة.
  • اعتماد سياسة إعلامية تعزز رسالة الاتحاد في توجيه القارة.
  • يفتح الاتحاد أبوابه للرجل والمرأة للعمل بالضوابط الشرعية. (بالأغلبية مع تحفظ بعض الأعضاء)

المادة [6]

يسعى الاتحاد لتحقيق الأهداف الآتية:

  • إيجاد مرجعية علمية دعوية لتوجيه وتنسيق الجهود العلمية والدعوية في إفريقيا.
  • إيجاد مرجعية إسلامية تعبر عن المسلمين في القارة أمام المؤسسات والهيئات العلمية والأكاديمية والرسمية والدولية.
  • تعزيز جهود العلماء في توجيه وقيادة المجتمعات الإفريقية.
  • ضبط الفتوى في القضايا العامة في إفريقيا.
  • تعزيز التعايش السلمي بين أطياف المجتمعات الإفريقية
  • فتح قنوات اتصال وتفاعل مع التجمعات الإسلامية الأخرى لخدمة قضايا المسلمين العامة.

المادة [7]

يستخدم الاتحاد في سبيل تحقيق أهدافه كل الوسائل المشروعة؛ ويركز في المقام الأول على الوسائل الآتية:

  • تنسيق الجهود العلمية والدعوية والتربوية في القارة.
  • إقامة المشروعات العلمية والدعوية والتربوية ورعايتها.
  • تطوير ودعم الهيئات الإسلامية المحلية والإقليمية
  • إصدار البيانات حول القضايا العامة ونشرها عبر وسائل الإعلام.
  • تقديم النصح والتوجيهات والاستشارات للجهات المحتاجة إليها.
  • القيام بجهد مؤثر في فض النزاعات التي يكون فيها طرف مسلم.
  • إصدار الفتاوى في الشأن العام والنوازل.
  • تفعيل رسالة المسجد وتأهيل القائمين عليه
  • عقد اللقاءات والمؤتمرات العلمية والدعوية وتنظيم الندوات والمحاضرات العامة
  • إقامة الدورات التدريبية لتطوير القدرات وتنمية المواهب
  • إيجاد قاعدة بيانات عن الإسلام في إفريقيا بما يسهل القيام بالدراسات اللازمة.
  • إعداد البحوث والدراسات ونشرها
  • إنتاج البرامج السمعية والمرئية باللغات الرسمية والشعبية في القارة.
  • إنشاء واستخدام وسائل الإعلام بكافة أنواعها.

الفصل الثالث: العضوية

 

المادة [8]

عضوية الاتحاد مفتوحة للعلماء من مواطني الدول الإفريقية الواقعة في الإطار الجغرافي المحدد في المادة [2]

المادة [9]

يراعى توفر الشروط الآتية في طالب العضوية:

  • أن يكون عالمًا بالشرع عارفا بواقعه مقدرا للظروف والأحوال
  • أن يكون ذا شخصية مؤثرة في محيطه
  • ألا يكون من المعروفين بالانحراف

المادة [10]

الحصول على عضوية الاتحاد لغير الأعضاء المؤسسين يكون بالطريقة التالية:

  • تقديم طلب من الراغب في العضوية إلى الأمانة العامة
  • تزكية من اثنين على الأقل من الأعضاء المؤسسين
  • موافقة لجنة العضوية
  • اعتماد الموافقة من مجلس الأمناء

المادة [11]

يجوز للجنة العضوية ترشيح من يرون دعوته من العلماء المستوفين للشروط للانضمام إلى الاتحاد؛ وتعتبر الموافقة الخطية للمرشح بمثابة طلب الانضمام.

المادة [12]

يحق للجمعيات والمؤسسات الخيرية الإسلامية طلب الانضمام إلى الاتحاد على أن يمثلها في الاتحاد شخص تتوفر فيه شروط العضوية بموجب اتفاق بين الاتحاد والجهة المعنية.

المادة [13]

أنواع العضوية:

  • عضوية تأسيسية ؛ وتمنح لكل من انضم إلى الاتحاد قبل المؤتمر التأسيسي.
  • عضوية عادية ؛ وتمنح للأعضاء المنضمين إلى الاتحاد بعد المؤتمر التأسيسي
  • عضوية مراقبة؛ وتمنح للشخصيات والهيئات العلمية والمنظمات الإسلامية المهتمة بإفريقيا من خارج الإطار الجغرافي للاتحاد
  • عضوية شرفية ؛ وتمنح للشخصيات المعروفة بخدماتهم للإسلام في إفريقيا؛ سواء أكانوا من داخل القارة أو خارجها.

المادة [14]

عضوية الاتحاد دائمة وتفقد بالاستقالة أو الوفاة أو الإسقاط بقرار من مجلس الأمناء مع الاعتماد من المؤتمر العام.

 

الفصل الرابع: الهيكل التنظيمي للاتحاد

 

المادة [15]

يتكون الهيكل التنظيمي للاتحاد من هيئات عليا وأجهزة تنفيذية:

  • الهيئات العليا :

    • الجمعية العامة
    • المؤتمر العام
    • مجلس الأمناء
  • الأجهزة التنفيذية :

    • الرئاسة
    • الأمانة العامة
    • اللجان الفنية والفرعية الدائمة

 

 

الفصل الخامس: السلطات والاختصاصات

أولا: الجمعية العامة:

 

المادة [16]

تعد الجمعية العامة المرجعية العليا للاتحاد؛ وتتكون من كافة أعضاء الاتحاد المذكورين في الفقرتين أ ، ب من المادة [13] من هذا النظام الأساسي.

المادة [17]

تمتلك الجمعية العامة سلطة تعيين أعضاء المؤتمر العام من خلال الفروع الإقليمية والمحلية.

المادة [18]

للجمعية وحدها قرار حل الاتحاد ويتطلب ذلك موافقة ثلثي الأعضاء؛ ويتم إثبات أصواتهم بالطريقة المناسبة حسب ما يحدده مجلس الأمناء.

 

ثانيا: المؤتمر العام:

 

المادة [19]

المؤتمر العام هو السلطة العليا المسئولة عن وضع السياسات العامة للاتحاد وإقرار أنظمته وخططه وتحديد مساره؛ وينعقد المؤتمر العام في دورة عادية مرة كل خمس سنوات ؛ ويمكن انعقاده في دورة استثنائية بطلب من ثلثي أعضاء الجمعية العامة أو مجلس الأمناء أو الرئاسة .

المادة [20]

بانتهاء مدة الدورة العادية للمؤتمر العام وهي خمس سنوات تنتهي مدة مجلس الأمناء والرئاسة والأمانة العامة واللجان المكونة من المؤتمر العام.

المادة [21]

يتكون المؤتمر العام مما يلي:

  • جميع أعضاء مجلس الأمناء والرئاسة والأمانة العامة واللجان الدائمة
  • مندوب واحد من كل دولة يوجد فيها أعضاء للاتحاد
  • الأعضاء المراقبون وأعضاء الشرف الذين يوافق مجلس الأمناء على دعوتهم؛ وليس لهم صوت في اتخاذ القرارات.

المادة [22]

تصدر قرارات المؤتمر بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين باستثناء تعديل النظام الأساسي للاتحاد فيتطلب القرار موافقة الثلثين؛ ومتى ما تساوى الطرفان رجّحت الكفة التي فيها الرئيس.

المادة [23]

يتمتع المؤتمر العام بالسلطات والصلاحيات الآتية:

  • رسم السياسات العامة للاتحاد
  • إقرار وتعديل النظام الأساسي للاتحاد
  • انتخاب وإقالة رئيس الاتحاد ونائبيه ومجلس الأمناء والأمين العام ونائبه ومساعديه وأعضاء اللجان الدائمة.
  • إقرار التقارير العامة والخطة الخمسية
  • اتخاذ المواقف المعبرة عن الاتحاد في القضايا العامة.

 

ثالثا: مجلس الأمناء:

 

المادة [24]

مجلس الأمناء هو الجهة المكلفة بمتابعة قرارات المؤتمر وخططها والتوجيه المباشر للأجهزة التنفيذية؛ ويتكون من:

  • رئيس الاتحاد ونوابه الأربع
  • الأمين العام ونائبه ومساعديه الخمس
  • رؤساء اللجان الدائمة
  • ستة أعضاء يعينهم المؤتمر العام؛ ويراعى في تعيينهم التوازن في التخصصات والتقسيمات الجغرافية للقارة.

المادة [25]

يكوّن مجلس الأمناء تشكيله الإداري في أول جلسة من جلساته حسب المناصب الآتية:

  • رئيس المجلس
  • نائبه
  • المقرر الأول
  • المقرر الثاني
  • الأعضاء ؛ ويتوزع عليهم المهام الأخرى المنوطة بالمجلس.

المادة [26]

تلافيا للتداخل الوظيفي لا يحق لأي أحد من الرئاسة والأمانة العامة أن يكون رئيسا لمجلس الأمناء.

المادة [27]

يعقد مجلس الأمناء جلسة عادية مرة كل ستة أشهر؛ ويجوز عقد جلسات استثنائية كلما دعت الحاجة؛ بدعوة من رئيسه أو رئيس الاتحاد أو الأمين العام.

المادة [28]

يتمتع مجلس الأمناء بالسلطات والاختصاصات الآتية:

  • إقرار اللوائح الداخلية وتعديلها، واعتماد الموازنات والتقارير السنوية الصادرة من الأمانة العامة.
  • مراقبة ومتابعة أعمال الأجهزة التنفيذية للاتحاد
  • الاعتماد النهائي للاتفاقيات والشراكات بين الاتحاد والجهات الأخرى.
  • إقرار إنشاء الفروع المحلية والإقليمية؛ وتشكيل اللجان المؤقتة لأداء مهام محددة.
  • تعيين المسئولين المؤقتين للمناصب الشاغرة في كلّ الأجهزة التنفيذية حتى انعقاد المؤتمر.
  • اعتماد عضوية الأعضاء الجدد بناء على موافقة لجنة العضوية .

 

 

رابعا: الرئاسة:

 

المادة [29]

رئاسة الاتحاد هي المرجعية للأجهزة التنفيذية؛ ويتكون من:

  • الرئيس
  • نائب الرئيس عن منطقة غرب إفريقيا
  • نائب الرئيس عن منطقة وسط إفريقيا
  • نائب الرئيس عن منطقة شرق إفريقيا
  • نائب الرئيس عن منطقة إفريقيا الجنوبية

المادة [30]

تتولى الرئاسة المهام والاختصاصات الآتية:

  • تمثيل الاتحاد لدى الجهات الأخرى وإصدار البيانات باسم الاتحاد في القضايا العامة
  • الإشراف العام على أعمال الأمانة العامة واللجان الفنية.
  • رئاسة كل جلسات الأجهزة التنفيذية التي يحضرونها وكذا رئاسة اللجان المؤقتة التي يكونون أعضاء فيها.
  • رئاسة لجنة الفتوى
  • التوقيع على التقارير والأوراق المرفوعة إلى المؤتمر العام
  • الدعوة إلى المؤتمر العام

المادة [31]

ترفع إلى الرئاسة نسخة من كافة التقارير الصادرة عن مجلس الأمناء والأمانة العامة واللجان.

خامسا: الأمانة العامة:

 

المادة [32]

الأمانة العامة هي الجهاز التنفيذي للاتحاد والمعبر عنه لدى الجهات الأخرى؛ وتتكون من:

  • الأمين العام
  • نائب الأمين العام
  • مساعد الأمين العام للشئون العلمية والثقافية
  • مساعد الأمين العام للشئون الإدارية والقانونية
  • مساعد الأمين العام للعلاقات العامة والإعلام
  • مساعد الأمين العام للشئون المالية
  • مساعدة الأمين العام لشئون المرأة

المادة [33]

يعين الأمين العام بموافقة مجلس الأمناء الموظفين الضروريين لسير العمل؛ وعلى وجه الخصوص: المدير التنفيذي، المحاسب، أمين الصندوق.

المادة [34]

ينطبق على الموظفين في الأمانة العامة قوانين وأنظمة العمل في بلد المقر.

المادة [35]

تتولى الأمانة العامة المهام والاختصاصات الآتية:

  • تنفيذ ومتابعة قرارات وتوصيات المؤتمر العام ومجلس الأمناء ورفع التقارير الدورية عنها.
  • عقد الاتفاقات والشراكات ورفعها إلى مجلس الأمناء لاعتمادها
  • الإدارة اليومية لأعمال الاتحاد وتصريفها ومتابعة اللجان الدائمة والمؤقتة في أداء أعمالها
  • إعداد الخطط السنوية المعتمدة على الخطط الخمسية وميزانيتها ورفعها للاعتماد من قبل مجلس الأمناء .
  • إعداد التقارير النهائية لعمل الهيئات والأجهزة
  • الإعداد لمؤتمرات وملتقيات الاتحاد .
  • اقتراح التعديلات على اللائحة الداخلية للاتحاد ورفعها لمجلس الأمناء.

سادسا: اللجان الدائمة:

 

المادة [ 36]

اللجان الدائمة للاتحاد هي :

  • لجنة التخطيط والمراقبة
  • لجنة البحوث والدراسات والترجمة
  • لجنة الإفتاء والإرشاد
  • لجنة الإعلام والعلاقات العامة
  • لجنة العضوية
  • اللجنة المالية
  • لجنة الشئون التعليمية
  • لجنة الحوار والمساعي الحميدة

المادة [37]

يتكون كل لجنة من اللجان المذكورة من رئيس ونائب ومقررين وخمسة أعضاء كحد أقصى.

الفصل السادس: الموارد المالية

المادة [38]

يعمل الاتحاد بكافة هيئاته وأجهزته وأعضائه لإيجاد الموارد المالية اللازمة لتنفيذ خططه وأهدافه؛ والعمل على تنمية البعد الذاتي في التمويل؛ وينص على الموارد الآتية:

  • الاشتراكات السنوية؛ ويلتزم بها كل الأعضاء باستثناء الأعضاء المراقبين وأعضاء الشرف؛ ويعود تحديد مقدار الاشتراكات إلى مجلس الأمناء.
  • التبرعات والوصايا والأوقاف ونحوها.
  • الاستثمارات وريع المنشورات والبحوث والخدمات التي يقدمها الاتحاد بأجر
  • أية موارد أخرى لا تتعارض مع مبادئ الاتحاد.

الفصل السابع: متفرقات وأحكام ختامية

المادة [39 ]

يسري هذا النظام الأساسي على كافة هياكل الاتحاد وأجهزته دون إخلال بقوانين وأنظمة دولة المقر أو دول الفروع.

المادة [40]

باستثناء المؤتمر العام يجوز عقد اجتماعات كل الهيئات والأجهزة افتراضيا باستخدام وسائل الاتصالات المسموعة والمرئية والإنترنت ونحوها؛ بشرط توفر المتطلبات الضرورية للحوار المباشر والمناقشة واتخاذ القرار، مع مراعاة طبيعة القضايا المطروحة.

المادة [41]

يعتمد الاتحاد التقويمين الهجري (حسب تقويم أم القرى ) والميلادي في كافة مواعيده؛ ويعتمد السنة الهجرية للخطط ومدة دورة المؤتمر العام.

المادة [42]

عضوية اتحاد علماء إفريقيا والعمل في هيئاته وأجهزته عمل تطوعي ولا يترتب عليه راتب باستثناء من يرى مجلس الأمناء تفريغه لعمل دائم أو مؤقت.

المادة [43]

يتولى مجلس الأمناء إصدار واعتماد اللوائح الداخلية التفصيلية لهذا النظام الأساسي وتتعاون في ذلك مع الأجهزة التنفيذية فيما يخصها.

 

والله الهادي إلى سواء السبيل

 

المؤتمر التأسيسي

باماكو 9 شعبان 1432هـ الموافق 10 يوليو 2011م