مشروع خطب الجمعة في إفريقيا

رقم الخطبة

عنوان الخطبة

معد الخطبة

تاريخ المقترح لإلقاء الخطبة

المراجعة والنشر

241

أحكام الطلاق والطلاق السني

د. خالد بن سعود الحليبي

18/04/1447هـ  الموافق 10/10/2025م

الأمانة العامة

الموضوع: ” أحكام الطلاق و الطلاق السني “

 

 ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴾ سبأ: 1، أحمده، وأشكره، وأتوب إليه، وأستغفره. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا. أما بعد

 

فاتقوا الله -عباد الله- وأطيعوه ﴿  يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ﴾  ﴿  وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾   واستمسكوا بهدي نبيكم تلقوه يوم القيامة شفيعًا.

 

أيها الأحبة في الله: شرع الله الزواج ليكون هدأة للإنسان، وسكنًا لجسده وروحه، قال الله -تعالى-: (﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ الروم: 21.

والأصل فيه أن يكون مستقرًّا دائمًا حتى وفاة أحد الزوجين، ولِمَ لا (﴿ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظا ﴾  النساء: 21. 

 

ومع ذلك، فمن رحمته بأمة الإسلام: أن شرع لها الطلاق، و”حلُّ قيد النكاح أو بعضه”؛ أي بعض قيد النكاح إذا طلَّقها طلقة رجعيَّة، ولذلك اتفق العلماء على أصل مشروعيَّته، إلا أنَّ جمعًا من العلماء ذهبوا إلى أنَّ الأصل في الطلاق الحظر والمنع؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: “إنَّ الأصل في الطلاق الحظر، وإنما أُبيح منه قدر الحاجة”  مجموع الفتاوى: 32/ 293.

وقال رحمه الله أيضًا: “ولولا أنَّ الحاجة داعيةٌ إلى الطلاق لكان الدليل يقتضي تحريمه كما دلَّت عليه الآثار والأصول، ولكنَّ الله -تعالى- أباحَه رحمةً منه بعبادِه؛ لحاجتهم إليه أحيانًا” مجموع الفتاوى: 32/ 89.

 

ولكون الطلاق أصبح شائعًا للأسف الشديد، حتى بتنا نرى من الحالات سنويًّا يصعب عدها، فأصبح من الواجب بيان أحكامه التي تسرِي بحسب الأحكام الشرعيَّة الخمسة: “الوجوب، والاستحباب، والتحريم، والكراهة، والإباحة”؛ تبعًا للحال التي يكون عليها الزوجان، وفيما يَلِي بيانها بإيجاز:

 

الحالة الأولى: كون الطلاق واجبًا: وذلك كطَلاق الْمُولِي، وهو مَن حلف على الامتناع عن جماع زوجته؛ حيث يُمهَل أربعة أشهر، فإنْ رجَع وإلا وجَب عليه الطلاق.

 ففي هذه الأحوال يجبُ إيقاع الطلاق، وإن امتنع الزوج عن ذلك أثم،

 

 الحالة الثانية: يكون الطلاق مستحبًّا إذا تعذَّرتِ العِشرة بين الزوجين، أو صعُبت، ولذلك صور، منها:

  1. : لو كانت الزوجة مُفرِّطة في حقوق الله -تعالى- الواجبة عليها؛ كالصلاة ونحوها، ولم يُجْدِ معها نصحٌ ووعظ.: الطلاق في حال الشقاق واستحالة العشرة الطيِّبة بين الزوجين،3. : إذا طلبت الزوجة المخالعة، وأصرَّت على هذه المطالبة، وتعذَّرت العشرة، ففي هذه الحال يُستحبُّ للزوج أنْ يطلق منعًا للضَّرر.

الحالة الثالثة: يكون الطلاق مُباحًا: عند الحاجة إليه؛ لسوء خُلق المرأة، وسوء عشرتها، أو التضرُّر بها من غير حُصول المصالح المقصودة في النكاح.

 

الحالة الرابعة: يكونُ الطلاق مكروهًا: إذا لم يكن ثمة حاجة إليه؛ لما فيه من إلحاق الضرر بالزوج وزوجته، والحِرمان من مصالح النكاح من غير حاجةٍ إليه، ولأنَّه مزيلٌ للنكاح المشتمِل على المصالح المندوب إليها فيكون مكروهًا، وقيل: هو محرم.

 

الحالة الخامسة: يكون الطلاق محرَّمًا: في حال إيقاعه على وجهٍ غير مشروع، كما لو طلَّقَها وهي حائض أو نُفَساء، أو في حال طهرٍ حصَل فيه جماع، أو طلَّقها ثلاث طلقات جميعًا -في رأي بعض العلماء- وهو الطلاق البدعي، وسيأتي بيانُه وصُوَرُه في مسائل لاحقة -بإذن الله تعالى-.

 

وينبغي لمن فكَّر في الطَّلاق، أو استُشِير فيه أنْ يستحضر هذه الأقسام الخمسة في أمْر الطلاق؛ كيلا يعجل في أمرٍ يُستحبُّ فيه التأنِّي، ولا يتأخَّر في أمر يتطلَّب العزم والإقدام؛ إذا تحقَّقت المصلحة الشرعيَّة فيه، وانعقدت الأسباب التي تُوجِبُه، ولكلِّ حالةٍ ما يُناسبها من الحكم.

على أن المؤمن يأخذ بالمأثور: “ما خابَ منِ استخارَ، ولا ندمَ منِ استشارَ، ولا عالَ منِ اقتصدَ”، فقد ثبت أن تسعين في المائة من الذين استشاروا لم يُطَلِّقوا، وأن تسعين في المائة من الذين طلَّقُوا لم يستشيروا، وقد تيسر ذلك بوجود مراكز أُسَرِيّة مختصة، ومكاتب الدعوة والإرشاد التي أُوكلت إليها فتاوى الطلاق، والله -تعالى- يقول في شأن الطلاق: (﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرا﴾  الطلاق: 1

فالعجلة تعقب الندامة، وآثار الطلاق أكبر وأكثر من أن تُحْصَر، فقد يتسبب في قطيعة الأرحام، وفشل تربية الأولاد، والاضطرابات النفسية، والجريمة، وأكثر من ذلك.

 

عباد الله: والطلاق ينقسمُ من حيث موافقته أو مخالفته للسُّنَّة إلى ثلاثة أقسام: طلاق سني، وطلاق بدعي، وطلاق لا سُنَّة فيه ولا بدعة.

 

فأما الطلاق السُّنِّي: فيمكن تعريفه بأنَّه: ما أذن الشرع فيه، ووافق أمر الله وأمر رسوله -صلَّى الله عليه وسلَّم- في إيقاعه صفةً وعددًا. وليس المقصود من وصف هذا الطلاق بالسني أنَّه مسنونٌ مستحبٌّ، بل المراد بَيان الوقت المشروع لإيقاع الطلاق بحيث يكون إيقاعه -عند العزم عليه- في الوقت المشروع وعلى الصفة المشروعة، وإذا التزَمَ الزوج المطلِّق بهذا الوقت المشروع في حال طلاقه فإنَّه يُثاب على التِزامِه بالأحكام الشرعيَّة التي حدَّدت الوقت الذي يكون فيه الطلاق مشروعًا.

 

أمَّا بالنسبة للوقت: فهو أنْ يكون في طهرٍ لم يحصل فيه جماع، أو في حال كون الزوجة حاملاً وقد تبيَّن كونها حاملاً.  وأمَّا بالنسبة للعدد: فإنَّ الطلاق السني: أنْ يكون بطلقةٍ واحدة فقط حتى تنتهي العدَّة، قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾  الطلاق: 1، قال الطبري: “يعني تعالى ذكره: إذا طلقتم نساءكم فطلِّقوهن لطُهرهن الذي يحصينه من عدَّتهن طاهرًا من غير جماع، ولا تُطلِّقوهن بحيضهنَّ الذي لا يعتددن به من قُرئهن” [انظر: تفسير الطبري: 23/ 431].

 

قال ابن مسعود -رضِي الله عنه-: “مَن أراد الطلاق الذي هو الطلاق فليُطلِّقها تطليقةً ثم يدعها حتى تحيض ثلاث حِيَض” [أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: 4/ 5.

وعن سالم عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنَّه طلَّق امرأته وهى حائضٌ، فذكر ذلك عمرُ للنبيِّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- فقال: “مُرْهُ فليُراجِعْها، ثم ليُطلِّقها طاهرًا أو حاملاً” [صحيح مسلم: 1471.

ومن هنا يتبين الفهم الخاطئ أن الحامل لا يقع عليها الطلاق، بل هي التي يقع عليها بلا خلاف بين أهل العلم.

اللهم فقّهنا في ديننا، وارزقنا السعادة في أسرنا، واكفنا شر شرارنا. عباد الله: توبوا إلى الله واستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.

 

 

الخطبة الثانية:

الحمد لله يتوب على من تاب، وأشهد أن لا إلا الله الواحد الوهاب، وأشهد أن محمدًا عبدُ الله ورسوله خيرُ من عبد ربه وأناب، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد: 

 

عباد الله: وأمَّا أدلَّة الطلاق السني من حيث العدد -وهو أنْ يكون بطلقةٍ واحدة- فكثيرةٌ منها: قول الله -تعالى-:   ﴿  يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا * فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾ الطلاق: 1 . 

 

ووجه الاستدلال: أنَّ الله -جلَّ وعلا- أمَر في الآية الأولى بالطلاق للعدَّة، وأمَر المطلِّق بالطلاق طلقةً واحدةً رجعيَّةً، فمَن تعدَّى ما حدَّ الله له بالطلاق الثلاث فقد ظلم نفسه؛ لأنَّه لا يدري لعلَّ الله يُحدِثُ بعد ذلك أمرًا؛ وهو الرغبة في الرجعة، فكان في ذلك تحريض على طلاق الواحدة والنَّهي عن الثلاث، ثم بيَّن سبحانه في الآية الثانية أنَّ مَن طلَّق كما أمره الله يكون له مخرج في الرجعة في العدَّة، أو أنْ يكون كأحد الخُطَّاب بعد العدَّة،

وورَد عن محمود بن لبيد قال: “أُخبر رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم- عن رجلٍ طلَّق امرأته ثلاث تطليقات جميعًا، فغضب ثم قال صلَّى الله عليه وسلَّم: “أيُلعَبُ بكتاب الله وأنا بين أظهركم”  رواه النسائي وصححه الألباني في غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام: 261. 

 

ووجه الاستدلال: أنَّ غضب النبي -صلَّى الله عليه وسلَّم- عندما أُخبر عن تَطلِيق ذلك الرجل لامرأته ثلاث طلقات جميعًا، دليلٌ على حُرمة جمع الثلاث؛ لأنَّ رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم- لا يغضب إلا لحرام. 

 

وورد عن عمر -رضِي الله عنه-: أنَّه كان إذا أُتِي برجلٍ طلق ثلاثًا أوجعه ضربًا. 

وعن علي -رضِي الله عنه- قال: “لو أنَّ الناس أصابوا حدَّ الطلاق ما ندم رجلٌ على امرأةٍ، يطلقها واحدة، ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حِيَض” أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: 4/ 5.

وعن ابن عباسٍ -رضي الله عنهما- أنَّه أتاه رجل فقال: إنَّ عمِّي طلَّق امرأته ثلاثًا، فقال: “إنَّ عمَّك عصى الله، فأندمه الله، فلم يجعل له مخرجًا” .أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: 7/ 337.. 

وقد دلَّت هذه الآثار بمجموعها على أنَّ الصحابة -رضوان الله عليهم- يرَوْن تحريم طَلاق الثلاث مجموعةً، وأنَّ هذا الطلاق معصيةٌ لله -تعالى- وخلافٌ السُّنَّة. 

 

والخلاصة -إخوتي في الله-: أنَّ طلاق السُّنَّة الذي يجبُ التقيُّد به طاعةً لله -تعالى- ورسوله -صلَّى الله عليه وسلَّم- لمن عزَم على الطلاق: أنْ يكون الطلاق في حال طُهْرٍ لم يحصل فيه جماع، أو في حال الحمل الذي تبين، وأنْ يكون بطلقةٍ واحدة فقط، وألا يتبعها بطلقةٍ أخرى حتى تنتهي عدَّتها. 

نسأل الله -تعالى- أنْ يُفقِّهنا في الدِّين، وأنْ يُعلِّمنا ما ينفَعُنا، والله -تعالى- أعلمُ. 

اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وأهلك الزنادقة والكافرين، وآمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعلهم هداة مهتدين، حببهم لرعاياهم، وحبب رعايهم لهم، واجعل اللهم ولايات المسلمين فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين.

 

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *