التاريخ: 02/12/1442هـ الموافق 01/07/2022 م
فتوى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الدكتور الشيخ محمد لوح
نحتاج لفتوى وبيان لهذا الحال:
توفيت امرأة عن زوج
و أخت شقيقة فقط .
وقبل وفاتها أوقفت دارها لمسجد قريتها وليس لها ولد،
وإنما لها زوج ، و أخت شقيقة فقط. وقالت: إذا مت فاتركوا زوجي ليسكن في السكن إلى أن يموت، فإذا مات فاجعلوا الدار وقفا لمسجد التقوى .
فلما توفيت ولم يكن لها مال غير الدار، جاء ابن أخت شقيقة أخرى توفيت قبل صاحبة الدار ،
وزعم أن له الحق في ميراث خالته ويريد أن يبطل العقد السابق.
فهل له حق في ميراث خالته المتوفاة ؟
وهل له حق أن يبطل عقد الوقف ؟
أحمد عبده من كينيا .
أضف تعليقاً