التاريخ: 02/12/1442هـ الموافق 01/07/2022 م

 

فتوى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فضيلة الدكتور الشيخ محمد لوح

نحتاج لفتوى وبيان لهذا الحال:

 

توفيت امرأة عن زوج

و أخت شقيقة فقط .

وقبل وفاتها  أوقفت دارها لمسجد قريتها وليس لها ولد،

 وإنما لها زوج ، و أخت شقيقة فقط.  وقالت: إذا مت فاتركوا زوجي ليسكن في السكن إلى أن يموت، فإذا مات فاجعلوا الدار وقفا لمسجد التقوى .

فلما توفيت ولم يكن لها مال غير الدار، جاء ابن أخت شقيقة أخرى توفيت قبل صاحبة الدار ،

وزعم أن له  الحق في ميراث خالته ويريد أن يبطل العقد السابق.

فهل له حق في ميراث خالته المتوفاة ؟

وهل له حق أن يبطل عقد  الوقف ؟

أحمد عبده من كينيا .

 

الجواب:

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده

أما بعد:

  فإن الدار الموقوفة باقية على وقفيتها لله تعالى على مسجد التقوى ، إلى الأبد؛ لأن الوقف لا يباع ، ولا يوهب ، ولا يورث ، وقد أوقفت المتوفاة الدار في حال الصحة ، ولها الحق الشرعي في ذلك ، وكونها لم تترك أموالًا أخرى لا يؤثر في صحة الوقف؛ لأن حكم الوقف يختلف عن حكم الوصية في ذلك .

أما الزوج فله حق السكنى في الدار إلى وفاته ، حسب شرط الواقفة،   وبعدها تبقى الدار حبسا على المسجد المذكور ؛ لأن شرط الواقف بمثابة نص الشارع، ما لم يخالف شرع الله تعالى .

أما دعوى ابن الأخت الشقيقة المذكورة  فباطلة شرعا ؛ لأنه ليس من الورثة  هنا أصلا ، فضلا  عن أن يحاول إبطال عقد الوقف .

وهذا الحكم لا يؤثر عليه بأي حال وجود أي قريب وإرثًا كان أو غير وارث.

والأصل في ذلك كله ما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما

أَنْ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ أصابَ أرْضًا بخَيْبَرَ، فأتَى النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فيها، فقالَ: يا رَسولَ اللَّهِ، إنِّي أصَبْتُ أرْضًا بخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مالًا قَطُّ أنْفَسَ عِندِي منه، فَما تَأْمُرُ بهِ؟ قالَ: إنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أصْلَها، وتَصَدَّقْتَ بها قالَ: فَتَصَدَّقَ بها عُمَرُ، أنَّه لا يُباعُ ولا يُوهَبُ ولا يُورَثُ، وتَصَدَّقَ بها في الفُقَراءِ، وفي القُرْبَى وفي الرِّقابِ، وفي سَبيلِ اللَّهِ، وابْنِ السَّبِيلِ، والضَّيْفِ لا جُناحَ علَى مَن ولِيَها أنْ يَأْكُلَ مِنْها بالمَعروفِ، ويُطْعِمَ غيرَ مُتَمَوِّل.”

هذا ، والعلم عند الله تعالى.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

                         لجنة الإفتاء والإرشاد باتحاد علماء إفريقيا.

                         عنهم:

                        فضيلة  الشيخ الدكتور  محمد أحمد لوح

                        رئيس اللجنة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *